المحقق النراقي
48
مستند الشيعة
وحمل في المنتهى والسرائر كلام الشيخ على ما ثبت وجوبه من غير الكتاب ( 1 ) ، ولكن ظاهر ابن حمزة حمل كلامه على مقابل الواجب ، حيث قال : الرمي واجب عند أبي يعلى ، مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر الطوسي ( 2 ) . وهذا المعنى هو الظاهر من التهذيبين . وحمل بعضهم كلامه على رمي الجمرة العقبة ( 3 ) ، وهو الظاهر من الجمل والعقود . وعن المفيد : أن فرض الحج : الاحرام ، والتلبية ، والطواف ، والسعي ، والموقفان ، وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض ( 4 ) . وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في ضعف القول بالاستحباب . لا لما قيل من شذوذ القول به ، وانعقاد الاجماع المتأخر عنهم ( 5 ) ، إذ بعد مخالفة مثل هؤلاء الأجلة - بل مع احتمال المخالفة - لا يعد القول شاذا ، والاجماع المنعقد عن العلماء بعد حين ليس عندنا بحجة . بل لما ذكرنا من المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرة . المسألة الثانية : يجب رمي كل جمرة بسبع حصيات ، بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ( 6 ) ، بل بالاجماع المحقق . وتدل عليه صحيحة ابن عمار الثالثة المتقدمة في المسألة المتقدمة ، وتتمتها الغير المذكورة أيضا ، ولعلها تأتي ، وغير ذلك من الأخبار التي يأتي
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 772 ، السرائر 1 : 606 . ( 2 ) الوسيلة : 181 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 427 . ( 4 ) المقنعة : 67 . ( 5 ) انظر الرياض 1 : 427 . ( 6 ) الذخيرة : 689 .